فتحصل من جميع ذلك: أن الخيار ثابت للمتبايعين; أي المتصديين لإجراء العقد، غاية الأمر انصرافه عمن تصدى لمجرد الصيغة، ولا يثبت للموكل مطلقا.
ولازم ذلك: عدم ثبوت خيار المجلس في مورد الوكالة في مجرد إجراء الصيغة; لا للوكيل، ولا للموكل، وثبوته لسائر الوكلاء، لا لموكليهم.
حول اعتبار حضور الموكل في مجلس العقد ثم إنه على فرض الثبوت للموكل، فهل يعتبر حضوره في مجلس العقد مطلقا، أو لا كذلك، أو يعتبر فيما إذا كان الوكيل وكيلا في مجرد إجراء الصيغة، دون غيره؟
وجوه، أقواها عدم الاعتبار مطلقا.
أما اعتبار الحضور في المجلس بما هو مجلس البيع، فلا ينبغي الإشكال في عدمه; لعدم إشارة في الأخبار - على كثرتها - إليه، فالموضوع هو «البيعان ما لم يفترقا» أو «المجتمعان» على ما يأتي الكلام فيه (1).
وأما القول: باعتبار الحضور والاجتماع للمعاملة; بدعوى أن مجرد اجتماعهما البدني، من دون مساس له بالمعاملة، غير مقصود من الأدلة، كما أن حضورهما في مجلس العقد كحضور الأجنبي عندها، ليس مقصودا أيضا، بل لا بد وأن يكون اجتماعهما على المعاملة.
فالاجتماع المقوم لموضوع الخيار، اجتماع البيعين - بما هما بيعان - على المعاملة بدنا; بحيث تنشأ عن اجتماعهما (2).