ومنه يظهر: أن خيار تبعض الصفقة فيما يثبت، غير خيار الشرط، فالقول: بالشرط الضمني - مع مخالفته للواقع العقلائي - هادم لخيار التبعض.
والتحقيق: أن خيار التبعض خيار عقلائي برأسه، مقابل خيار الشرط وغيره، وليس من جهة تعدد العقود، ولا يبتني على الانحلال المزيف آنفا، فإذا وقع العقد على عين يملك البائع بعضها - مع عدم علم المشتري - يقع العقد الإنشائي على المجموع، وهو عقد واحد إنشائي متعلق بواحد، ويترتب عليه النقل الإنشائي، الذي هو المناط في تحقق عنوان «البيع» وإن لم يترتب عليه النقل الواقعي إلا فيما يملكه.
فبيع ما يملكه البائع مع ما لا يملكه، بيع واحد - لا بيوع متعددة - واقع على شئ واحد; هو المبيع بتمامه، لا بأبعاضه، لكنه لا يؤثر بحسب اعتبار العقلاء، في النقل الواقعي إلا فيما يملكه، ويكون للمشتري خيار التبعض، لا للشرط الضمني، ولا لتعدد البيع; فإن كل ذلك أجنبي عن خيار التبعض، وهادم لأساسه، بل لكونه أمرا عقلائيا، كخيار العيب، والغبن، ونحوهما.
الجواب الثاني عن الإشكال وقد يقال في مقام الجواب: إنه لا ينافي بساطة الالتزام جعل التبعيض في الملتزم; فإن التبعيض قد ينشأ من جعل مختلفي الحكم متعلقين لبيع واحد، كما لو باع الخل والخمر، ومال نفسه ومال غيره صفقة.
وقد ينشأ من جعل البائع أو المشتري بالنسبة إلى الثمن أو المثمن، الذي لولا الجعل كانت جميع أجزائه متحدة الحكم.
ففيما لو أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن، لم يكن له الفسخ إلا برد الجميع.
وأما لو شرط الفسخ في كل جزء برد ما يخصه من الثمن، فالبائع بالشرط