أحدهما كاف في سقوط خيارهما، وظاهر الصحيحة أن المعتبر فعلهما مضافا إلى المقارنة مع الرضا، والأمر سهل بعد بطلان المبنى.
حكم زوال الإكراه على التفرق ثم إنه بناء على عدم سقوط الخيار مع الافتراق الإكراهي، لو زال الإكراه، فعلى القول: بأن المتبادر من «الافتراق» هو الافتراق الاختياري (1)، أو القول: بأن المتبادر منه هو الافتراق عن رضا بالبيع، كما ادعاه الشيخ (قدس سره) (2)، أو القول: بأن الظاهر من صحيحة الفضيل، هو الافتراق عن رضا بالبيع (3)، أو الرضا بتنفيذه والالتزام به، أو الرضا بالافتراق، فاللازم بقاء الخيار، وعدم سقوطه إلا بالمسقطات الأخر; ضرورة أن الظاهر من الأدلة، أن حدوث الافتراق غاية.
والفرض أن الافتراق الاختياري، أو الافتراق عن الرضا، لم يتحقق، وبعد رفع الإكراه لا يعقل تحققه، فمقتضى دليل إثبات الخيار إلى زمان الافتراق الاختياري، أو عن رضا منه، هو ثبوت الخيار إلى حصول الغاية، وهي صارت ممتنعة التحقق، فالخيار بحكم الدليل باق، من غير احتياج إلى الاستصحاب، ولا يتردد الأمر بين الفور والتراخي.
وأما إن كان المستند دليل الرفع، فعلى القول: بأن الرفع تعلق بالآثار