النحو الثالث ومنها: أن يؤخذ قيدا للفسخ لا للخيار، وهذا إن رجع إلى أن لا فسخ له إلا برد الثمن، فهو باطل; لأن الخيار حق الفسخ، فجعله مطلقا مع التقييد بما ذكر متنافيان.
وإن رجع إلى شرط ترك الإعمال مضافا إلى شرط الخيار، فلا مانع منه، لكن لو تخلف وفسخ قبل رده، كان نفوذه وعدمه مبنيين على استفادة الوضع من الشرط المذكور وعدمه، وهو محل الكلام.
النحو الرابع ومنها: أن يشترط على المشتري، أن يكون رد الثمن فسخا فعليا، وهو على وجهين:
أحدهما: اشتراط إيقاع الفسخ وإنشائه بالرد، نظير المعاطاة في البيع، وهذا لا مانع منه، لكن لا بد من قصد الفسخ بالرد.
ثانيهما: اشتراط وقوعه بالرد; بمعنى صيرورة الرد بواسطة الشرط سببا للفسخ ولو لم يقصده حين الرد، وصحة هذا مبنية على أن دليل الشرط، كاف في إثبات سببية ما لا يكون سببا شرعا وعرفا، وفيه إشكال.
النحو الخامس ومنها: أن يشترط عليه انفساخ العقد حال رد الثمن، فيكون من قبيل شرط النتيجة.