الحقيقية، ليس علة لثبوت الحكم عند تحققه، فهذا بديهي البطلان; لعدم إمكان تحقق الموضوع، وعدم تحقق الحكم (1)، انتهى ملخصا.
وأنت خبير بما فيه، فكأنه (رحمه الله) لم يصل إلى مغزى مرادهم; فإن المقصود هاهنا دفع الإشكال العقلي، على فرض تعدد الخيار تارة، وعلى فرض وحدته أخرى، من غير نظر إلى مقام الإثبات، فكلامه غير مربوط بكلامهم، كما هو واضح.
وأما قضية علية الموضوع للحكم، فهي غير سديدة; ضرورة أن موضوعات الأحكام لو كانت عللا لها، لما تخلفت المعلولات عنها، ولما عقل تخلل الجعل بين العلة والمعلول، فلا بد عليها من ترتب الأحكام على الموضوعات قبل الشارع، وهو كما ترى.
وأما بعد الجعل فليست الموضوعات عللا لها; لأن الأحكام مترتبة - بحسب الجعل الشرعي - على عناوين كلية أو مطلقة، فإذا تحقق الفرد، انطبق عليه أو تحقق به العنوان الذي له حكم، فلا يعقل أن يكون الموضوع مؤثرا وموجدا له، ولا يعقل تجدد حكم عند تحقق الموضوع.
بل الحكم ثابت بجعل واحد، على عنوان منطبق على الخارج، فالموضوع موضوع للحكم، لا علة له، وهو ظاهر.
حول الاستدلال بالأخبار لكون المبدأ حال التفرق واستدل على كون مبدئه من حين التفرق: بما دلت على أن تلف الحيوان