مسألة في أن تلف المبيع بعد ثلاثة أيام من البائع لو تلف المبيع بعد ثلاثة أيام كان من البائع، وادعي عليه الإجماع مستفيضا (1)، بل متواترا (2).
ويدل عليه النبوي المعروف بين الفريقين، المنجبر ضعفه باستناد الأصحاب إليه، وهو: «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» (3).
ورواية عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه، غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، قال: آتيك غدا إن شاء الله، فسرق المتاع، من مال من يكون؟
قال: «من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته، حتى يقبض المتاع، ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله