أو تحكيما; لعدم الدليل عليه، وكون ذلك غرضا للعقلاء نوعا، لا يوجب الاشتراط الضمني وتعلق الجعل به، كما في سائر الأغراض العقلائية في المعاملات، ولم يجعله أمينا أو وكيلا، حتى يجب عليه مراعاتها.
حكم جعل الخيار لمتعدد ولو جعل الخيار لمتعدد، فإن كان المجعول خيارا واحدا لمجموع الأشخاص، فلا إشكال في عدم نفوذ الفسخ والإمضاء إلا مع اجتماعهم عليه، فلو مات أحدهم قبلهما، لم يقم وارثه مقامه حتى على القول: بالتوريث في مثله; لأن الخيار لم يثبت له، لا كلا وهو واضح، ولا بعضا; لعدم التبعيض فيه، فلا يكون له جزء من الخيار.
وكذا لو مات الجميع، فلا يقوم ورثتهم مقامهم; لأن المجموع بما هو، ليس له وارث، والمفروض ثبوته له بما هو واحد اعتباري.
ولو جعل الخيار لكل واحد منهم مستقلا، فلكل حق الفسخ، فلو فسخ واحد منهم انفسخ.
وأما لو أمضى، فإن قلنا في ماهية الخيار: بأنها ملك فسخ العقد وإبرامه، فالظاهر لزومه بإمضاء واحد منهم وإبرامه، فلا يبقى مجال لفسخ الآخر، ولو تقارن الفسخ والإبرام، لم يؤثر شئ منهما، وبقي خيارهما.
وإن قلنا: بأنها عبارة عن ملك فسخه، وإنما الإمضاء والإبرام يوجب سقوط الخيار، فمع ثبوته للمتعدد، لا يترتب على الإنفاذ والإمضاء إلا سقوط خياره خاصة; لعدم سلطنته على خيار غيره، فلو أمضى أحدهما وفسخ الآخر بعده ينفسخ، ولو تقارنا يقدم الفسخ.