وفي «الشرائع»: من اشترى شيئا ولم يكن من أهل الخبرة، وظهر فيه غبن لم تجر العادة بالتغابن به، كان له فسخ العقد (1) وقريب منه في «الخلاف» (2) و «المبسوط» (3).
وفي «الدروس»: إذا لم يتفاوت به الثمن غالبا وقت العقد (4).
وعبر كثير منهم في مقام تحديده ب «الزيادة والنقيصة التي لا يتسامح بمثلها عادة» ك «الحدائق» (5) و «المستند» (6) وهو ظاهر من الشيخ الأعظم (قدس سره) (7)، ومحشي كتابه (8)، وقد فسر ثاني الشهيدين عبارة «اللمعة» المتقدمة بما لا يتسامح به (9).
بيان المراد من التغابن وكيف كان: يحتمل أن يكون المراد من «التغابن» تحمل الغبن، فيرجع إلى التسامح، وعليه فهل الميزان التسامح حال العقد مع علم المغبون، أو جهله والتفاته إلى إمكان كون الزيادة كذا، أو التسامح بعده؟