الأول إسقاط الخيار بعد العقد بعد العلم بالغبن وليعلم أن السبب للخيار:
يحتمل أن يكون المرتبة الأولى من الغبن غير المتسامح فيه; بنحو اللا بشرط، من غير دخالة الحد فيه، فتكون هي السبب في ضمن سائر المراتب، وتكون الزيادة غير دخيلة في السببية.
ويمكن أن تكون كل مرتبة، سببا مستقلا لفرد من الخيار، لكن مع دخالة الحد; بحيث لا يتكثر الخيار، أو كل مرتبة سببا بنحو اللا بشرط مع التداخل في السببية عند الاجتماع; لئلا يتكثر الخيار.
ويمكن أن يكون صرف وجود الغبن سببا، فيكون السبب واحدا، موجودا بوجود كل مرتبة.
وفي جميع الاحتمالات، يكون الخيار واحدا شخصيا، وإن اختلفت الاحتمالات من جهات أخر.
ثم إن الإسقاط، قد يتعلق بالخيار المتحقق الموجود خارجا ولو كان وجودا اعتباريا، لكن المعتبر في الخارج وإن كان ظرف الاعتبار، إلا أنه يقابل الخارج، كسائر الأمور الاعتبارية العقلائية أو الشرعية.
وقد يتعلق بعنوان كلي قابل للانطباق على الخارج.
وعلى الفرضين، قد يكون الإسقاط والمتعلق مطلقا، كقوله: «أسقطت هذا الخيار» أو «أسقطت خياري في البيع».