العين أو البدل حكما عقلائيا مترتبا عليه (1)، فلا يبعد جريان ما ذكر أيضا.
هذا كله في تصرف المغبون.
تصرف الغابن مسقط للخيار على بعض الوجوه وأما تصرف الغابن، فعلى بعض الوجوه المذكورة في المغبون، يسقط به الخيار إن كان التصرف متلفا ولو حكما، كالوجه المتقدم الذي ذكرناه، وقلنا: إنه مشترك بين الخيارات (2); وهو أن الفسخ لا يعقل إلا مع بقاء العوضين، وكبعض الوجوه الأخر; كقصور دليل الخيار بالوجهين المتقدمين (3).
نعم، لا يجري فيه بعض ما تقدم هناك، كدلالة التصرف على الرضا، وكالتشبث بالدليل التعبدي، ومعارضة الضررين (4).
هل للمغبون إبطال نقل الغابن من الحين أو الأصل أم لا؟
والتحقيق: كما مر بقاء الخيار معه (5)، فلو فسخ ووجد العين خارجة عن ملك الغابن لزوما بالبيع اللازم، أو بالعتق، أو الوقف، فهل يتسلط على إبطاله أو لا؟
وعلى الأول: فهل له إبطاله من حينه، أو من الأصل؟
والمسألة متفرعة على البناء على صحة تصرفه ونفوذه.