بإسقاط ذي الخيار، والشارط ليس بذي الخيار، بل لو قلنا: بالتحكيم أيضا، لم يكن للشارط حق إسقاطه.
وأما ما يقال: من أن خيار الأجنبي حق للمشروط له; أي الشارط، فكما يجوز له إسقاط خيار نفسه، يجوز له إسقاط خيار الأجنبي (1).
ففيه: أنه إن كان المراد من أن الخيار حق للمشروط له، أن له خيار الفسخ لا للأجنبي، فهو واضح الفساد.
وإن كان المراد: أن له حقا في عرض حق الأجنبي فكذلك; لأن لازمه صحة فسخه، مع أن الخيار إنما هو مجعول للأجنبي، ولم يجعل لنفسه.
وإن كان المراد: أن له حقا في طول حق الأجنبي، فتعلق حقه بحقه، ويكون حق الأجنبي موضوع حقه، فلازم إسقاطه سقوط حقه المتعلق بحق الأجنبي، لا سقوط خياره.
مضافا إلى أنه لا دليل على ثبوت ذلك الحق الطولي.
ولو قيل: إن للشارط الرجوع عن شرطه، وصرف النظر عنه، ومعه يسقط خيار الأجنبي.
يقال: إنه ممنوع; فإن الرجوع عن الشرط ورفع اليد عنه لو سلم، إنما هو فيما لا يكون الحق للغير، وأما بعد جعله له، فلا وجه لتأثير رجوعه عن الشرط.
عدم لزوم مراعاة مصلحة الشارط ثم إن الظاهر عدم لزوم مراعاة مصلحة الشارط، سواء كان المجعول خيارا