الموجب له.
وكيف كان: فالظاهر ثبوت خيار واحد متعلق بالعقد.
الاستدلال للخيار بصحيحة زيد الشحام وقد يستدل على الخيار بصحيحة زيد الشحام (1)، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم.
فقال: «لا يشتري شيئا حتى يعلم أين يخرج السهم، فإن اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج» (2).
وفيه: أن الظاهر من الرواية - كما هو المعهود ظاهرا من فعل المشترين في شراء سهام القصابين - هو اشتراء السهم الذي سيخرج فيما بعد فعلا، فيكون السهم مال البائع قبل خروج السهم، وهذا نظير بيع الثمار قبل أن توجد ويملكها المالك، بل هو أهون كما لا يخفى.
لكن الصحة على خلاف القواعد; إذا تعلق البيع بما سيوجد في بيع الثمار، وبما سيتعين في المقام.
والظاهر من النهي عن الاشتراء قبل الإخراج، بطلان الشراء كذلك، كما هو كذلك في أمثال المقام، فيكون السؤال والجواب قرينة على المراد من قوله (عليه السلام):
«فهو بالخيار إذا خرج» وهو أن اختياره في الشراء وعدمه باق، ولم يسلب بهذا الشراء.