الإشكال الثالث ومنها: أنه بعد تسليم جميع ما تقدم، يشكل الحكم بالصحة من جهة أخرى; وهي أنه يعتبر في البيع أن يكون عن رضا، وفي المقام يكون الرضا بالمقيد، لا بالخالي عن القيد، فما هو الموجود والمتعلق للبيع، غير مرضي به، وما هو مرضي به غير موجود.
وفيه: أن القيد لو رجع إلى الشرط كما ذهب إليه الشيخ (قدس سره) (1)، وبنى عليه بعض الأعيان (2) في الجواب عن الشبهة، لم يكن فقده موجبا لفقد الرضا; فإن الشرط التزام في التزام، فتخلف ذاك الالتزام، لا يوجب عدم الرضا بالالتزام الآخر، وسيأتي الكلام فيه في محله (3).
وأما لو لم يرجع إليه فلا يصح الجواب المذكور، بل الحق في الجواب أن يقال: إن ما هو المعتبر في التجارة، أن تكون مقرونة بالرضا المعاملي; أي تكون نفس التجارة والتبادل، مقرونة بالرضا، لا بالكره ونحوه.
وأما ما هو الخارج عن المبادلة، فلا دخل له فيها، حتى يقال: باعتبار الرضا فيه.
ولا شبهة: في أن التبادل إنما وقع بين العين والمال، لا بين العين والوصف وبين المال، ولهذا لا يقسط الثمن، فالرضا التجاري - ولو لأجل زعم وجود الصفة فيها - موجود بالضرورة، والزائد عليه غير معتبر.
وأسد شئ في مثل المقام، هو الرجوع إلى العرف والعقلاء، ولا شبهة في