عدم كون ترك التخاير كاشفا عن سقوط الخيار مضافا إلى أنه لا دليل على أن ترك التخاير بما هو كاشف نوعي، يوجب لزوم البيع، أو سقوط الخيار بنفسه تعبدا ولو تخلف عن الواقع، كما لا دليل على حجيته على الواقع وكاشفيته عنه شرعا حتى يتبع.
أما الأول: فواضح، إلا أن يقال: بدلالة قوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن رئاب -: «فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام، فذلك رضا منه» (1) - على ذلك; بتعدية الحكم من خيار الحيوان إلى المقام.
وهو كما ترى; فإن تعدية الحكم من خيار ومن الأمور الوجودية - الدالة نوعا على إسقاط الخيار بها - إلى الأمر العدمي غير الدال عليه فاسد، حتى على القول بالقياس.
وتوهم: أن قوله (عليه السلام): «ذلك رضا منه» علة موجبة للتعدية (2)، ناشئ من عدم التأمل في الرواية، وسيأتي الكلام فيها (3).
وأما الثاني: فكذلك، إلا أن يقال: بقيام السيرة العقلائية على ترتيب الأثر على الكاشف النوعي; لكشفه عن الواقع.
لكنه فاسد; لأن السيرة لا تقوم على الكبرى الكلية، لعدم المعنى له، والمورد من الأمور النادرة الاتفاق، فكيف يدعى وجود السيرة عليه، وأنها بمرأى من الشارع، ولم يردع عنها؟! وكيف كان فلا وجه للقيد المذكور.
وقد استدل على المطلوب بوجوه: