يقال: إنه لا معنى للإطلاق هاهنا; لا في الفعل وهو واضح، ولا في المنكشف; ضرورة أنه ليس إلا نفس الالتزام، لا هو ولو على تقدير ثبوت الخيار، أو تحقق الشرط.
ولو قيل: إن الالتزام منكشف بالفعل، وهو باق إلى زمان ثبوت الخيار، وهذا كاف في السقوط.
يقال: مع منع البقاء دائما، إن وجوده البقائي غير كاف لذلك، بل لا بد من أن تكون الدلالة عليه من الدلالات العقلائية; ضرورة أن تلك المعاني التسبيبية لا يترتب عليها أثر، إلا مع التسبب إليها بالأسباب العقلائية.
فتحصل من ذلك: أن الفعل ليس كالقول في المقام، فتدبر.
وأما توهم: أن قوله (عليه السلام) في رواية ابن رئاب: «فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام، فذلك رضا منه، فلا شرط» (1) يدل على دفع الخيار، كما يدل على رفعه (2)، ففي غاية السقوط.
الأمر السادس في سقوط الخيار في بيع الخيار بتلف المبيع لو تلف المبيع فالظاهر سقوط الخيار، لا لتعلقه - مطلقا، أو في خصوص المقام - بالعين، ولا لكون الخيار عبارة عن رد الثمن واسترداد المثمن.
بل لخصوصية في بيع الخيار; وهي معهودية رجوع نفس العين برد الثمن