الإشكال في فحوى دليل السلطنة لإثبات مسقطية الإسقاط وأما فحوى دليل السلطنة على الأموال، لإثبات أن الإسقاط مسقط (1)، ففيها إشكال من جهتين:
الأولى: أن دليل سلطنة الناس على أموا لهم - مع الغض عن أنه حكم حيثي لا فعلي، فلا إطلاق فيه، ومع الغض عن أنه في مقابل عدم الحجر، فلا إطلاق فيه - على فرض إطلاقه، لا يشمل المقررات العقلائية أو الشرعية في باب الأسباب والمعاملات; فإن الشك تارة: في سلطنة صاحب المال على ماله، كالشك في أن له التصرف الخارجي الكذائي، أو له نقل ماله بيعا وصلحا وإجارة.
وأخرى: في أن اللفظ الكذائي، هل هو سبب للنقل أم لا؟
فالشك من الناحية الأولى، يدفع بإطلاق دليل السلطنة; لأن التصرفات مطلقا - حقيقية كانت أم اعتبارية - أنحاء وأنواع لها.
وأما الشك من الناحية الثانية، فلا مجال للدفع به، بل لا معنى لإطلاق الدليل لما لا يكون من حالات موضوعه، ولا من أصنافه وأنواعه، ومن المعلوم أن أسباب النقل، ليست من حالات المال، ولا من حالات السلطنة، وقد مر ذلك في باب المعاطاة (2).
والشك في المقام، إن كان في سببية إنشاء الإسقاط في السقوط، لا في سلطنة ذي الحق على حقه، فلا يدفع بإطلاق الدليل، وإن كان في سلطنته على