الأخر في ملك صاحبها، فلا بد بعد ذلك من التصالح، أو القول بالشركة الحكمية.
حصول الشركة في المختلطين إنما هو بعد الفسخ ثم إنه في خلط الجامدات وكذا المائعات، لو قلنا: بأن مقتضى الفسخ، عود نفس ما تعلق به البيع المخلوط بغيره، وأنه موجود بشخصيته ونوعيته، لا بد وأن يقال: إن الشركة على القول بها، إنما تحصل بعد الفسخ وبعد عود المبيع، فلا محالة تتوقف الشركة على التبادل بين المالين المخلوطين; بمعنى مبادلة بعض المشاع من كل منهما بالآخر.
ولا يعقل حصولها بغير ذلك: أما في الجامدات فظاهر، وأما في المائعات فكذا على هذا المبنى.
لكن النقص الحاصل بالشركة، سواء كانت في المتماثلين، أم في المختلفين، لو كانت نفس الشركة عيبا ونقصا، لا يكون مضمونا على أحدهما، وإن قلنا: بأن نقص المبيع مضمون على الغابن في المسألة السابقة; لأن النقص هاهنا حصل بفعلهما، فإنه لولا الخلط الحاصل بفعل الغابن، والفسخ الذي هو فعل المغبون، لما تحققت الشركة.
وليس هو كالنقص بفعل الغابن قبل الفسخ، فالمبيع يرجع إلى البائع على ما هو عليه، والخلط قبل الفسخ لم يكن نقصا; لعدم الشركة، وبعده نقص، لكنه حصل بالفسخ الذي هو فعل المغبون، فالقياس بين المسألتين في غير محله.
وأما الرجوع إلى التفاوت بين الجيد والردئ، فهو موجب للربا، سواء قلنا: بالشركة في المقدار بقدر تفاوت القيمتين، أم قلنا: بالرجوع إلى التفاوت مع اشتراكهما بنسبة كمية مالهما، فلا فرق في ذلك بين الرجوع إلى الأرش من