موارد ثبوت خيار الحيوان وثبوته في الجملة مما لا إشكال فيه نصا (1) وفتوى (2)، والظاهر عموم الحكم لكل حيوان، ولا سيما بعد التعبير عنه في الروايات بلفظ العموم، وهو قوله (عليه السلام): «في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام» (3) فلا فرق بين صغار الحيوان وغيرها، فيشمل العموم نحو الجراد، والزنبور، والعلق، وغيرها.
نعم، لو لم يكن بعض النصوص المصرحة بثبوته في الرقيق (4) لأشكل الإثبات فيه; لكون الإنسان مقابل الحيوان عرفا.
كما لا إشكال في عدم ثبوته لو وقع العقد على لحم الحيوان، سواء كان في معرض الهلاك أم لا.