في عقد واحد، واعتبار جوازين في مثل عقد الهبة، فكذا لا يعقل اعتبار جوازين حقيين في عقد البيع.
ومنها: من ناحية الحكم; أي الخيار، بأن يقال: بعد ما علم بالضرورة، أن الخيارين غير مختلفين بتمام ذاتهما، بل الخيار ماهية نوعية مختلفة بالمصنفات، فاجتماعهما في عقد واحد، أو عروضهما على موضوع واحد - كالمتبايعين - محال; للزوم اجتماع المثلين.
ولو قيل: إنه خيار واحد مسبب من السببين، يلزم اجتماع السببين على مسبب واحد، وهو محال.
وبالجملة: إن الأمر دائر بين كون الخيار واحدا، أو متعددا، وعلى الثاني بين كون مبدئهما واحدا أو متعددا.
فإذا بطل كونه واحدا، أو متعددا متحد المبدأ، ثبت كونه متعددا مختلف المبدأ، وإذا لم يمكن التصرف في مبدأ خيار المجلس، لزم التصرف في مبدأ خيار الحيوان، فثبت المدعى.
الجواب عن المحذورات العقلية والجواب عنها إجمالا: أن توهم تلك المحذورات العقلية، ناشئ من قياس التشريع والأمور الاعتبارية بالتكوين، وقياس الأحكام بالأعراض المقولية، والأسباب الشرعية بالأسباب التكوينية، مع أنه قياس باطل; إذ ليس للأحكام وجود خارجي، عارض على الموضوعات عروض الأعراض عليها.
بل هي أمور اعتبارية ناشئة عن مصالح ومفاسد، فيمكن ويصح اعتبار الحكمين الوضعيين; باعتبار المصلحتين، واختلاف الجهتين، فلا ضدية ولا