والهبة المعوضة بيعا.
ومنها: دعوى كون الوكيل بدنا تنزيليا للموكل.
ولقد أشرنا سابقا إلى عدم دليل - من عرف، ولا من شرع - على ذلك (1); فإن الوكالة عرفا وشرعا، تفويض أمر إلى غيره ليعمل حال حياته، وليس في العرف لتنزيل بدن منزلة بدن اسم، ولا رسم، وكذا في الشرع، فأين هذا التنزيل، المرتبة عليه أحكام شرعية في المقام وغيره؟!
ومنها: أنه لو كان الوكيل بدنا تنزيليا، والموكل هو البائع حقيقة، لكان حمل «البائع» على الوكيل مجازا، فلا تحمل الأدلة إلا على الحقيقة، ولازمه عدم ثبوت الخيار إلا للموكل.
ومنها: أن لازم كون الوكيل في صدق «البيع» عليه تبعا لموكله، تبعيته له في الاجتماع البدني أيضا، فاجتماع الموكلين كاف في ثبوته للوكيلين وإن لم يجتمعا أصلا، لا اجتماع الوكيلين.
ولو كان التنزيل يوجب التعاكس، فلا مجال للتفكيك بين صدق «البيع» وتحقق الاجتماع، بل لا بد من القول: بكفاية اجتماع كل من الوكيلين والموكلين في ثبوته للآخر، فما دام الموكلان مجتمعين، يبقى خيار الوكيلين أيضا، فما وجه هذا التفكيك في صدق «البيع» وصدق الاجتماع؟!
حول صحة نقل خيار المجلس إلى الغير ثم إن هذا الخيار، هل هو قابل للنقل إلى غيره بصلح ونحوه، أو لا؟
الظاهر صحة النقل ولو إلى أجنبي، سواء قلنا: بأن من هو الثابت له هو