وثالثا: أن الظاهر من القاعدة، أن العقد منفسخ قبل تلف المبيع، كما سنشير إليه، فلا تكون مخالفة للنبوي، ولا للأخبار المتقدمة (1).
نعم، هي مخالفة لقاعدة عقلائية أخرى; وهي عدم انفساخ العقد بلا موجب، والأمر فيه سهل، لأنه أمر تعبدي ثابت بالشرع.
ورابعا: أنه بعد اللتيا والتي، تكون القاعدة أخص من النبوي، فلا يعارضها.
معارضة القاعدة بقاعدة أن التلف في زمان الخيار وأما توهم: معارضتها لقاعدة أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له (2).
ففيه: أنه لم ترد هذه الكلية في لسان دليل، وإنما الدليل على أن التلف على غير صاحب الخيار، روايات واردة في خيار الحيوان والشرط، والمستفاد منها - على فرض تسليم كونه كليا - هو أن التلف ليس عليه حتى يصير المبيع ملكا مستقرا له.
ففي رواية ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد، ويشترط إلى يوم أو يومين، فيموت العبد أو الدابة، أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟
فقال: «على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام، ويصير المبيع للمشتري» (3).