لثبوت الصحة واللزوم من حين العقد بحسب الواقع، ولو بتعبد من الشارع في الكشف التعبدي.
إلا أن يقال فيه: إن التعبد بترتيب آثار الصحة واللزوم، قاصر عن إثبات كونهما بيعين في العقد الصحيح اللازم، ولم يدل دليل على أن العقد كذلك.
ولو كان العقد بين أصيل وفضولي:
فهل يثبت الخيار للأصيل بناء على النقل; بدعوى أن العقد لازم من قبله، وليس له فسخه (1) وإن لم يكن صحيحا فعليا أو لا; لمنع لزومه على ما تقدم في محله (2)، ومنع عدم اعتبار الصحة; لأنها أيضا مفروغ عنها في أدلة الخيار؟
الأوجه هو الثاني.
هذا كله على مبنى القوم في ماهية البيع; من كونها مركبة من الإيجاب والقبول، وأن كلا من الفضوليين موجد لجزء منها، كالموجب والقابل في بيع الأصيلين.
الحق عدم ثبوت خيار المجلس للفضولي وأما على ما ذكرناه في محله: من أن تمام ماهية البيع، عبارة عن مبادلة مال بمال، أو تمليك عين بعوض إنشاء (3)، وأن الانتقال الواقعي ليس دخيلا في الماهية، وأن الموجب يوجد بإيجابه تمام ماهيته، وقبول القابل لا دخل له في تحققها، وإنما هو دخيل في موضوع حكم الشارع والعقلاء، في انتقال العوضين،