أفاد، وبقية الكلام تأتي إن شاء الله تعالى (1).
هذا حال تصرفه قبل العلم بالخيار أو بعده، تصرفا غير متلف، أو ما بحكمه.
حكم التصرف المتلف وأما التصرف المتلف، أو المخرج عن ملكه، كالبيع اللازم، والوقف، والعتق، فإن كان قبل العلم بالغبن والخيار، فلا يكون مسقطا اختياريا حتى مع القصد; لما عرفت من عدم صلاحية الفعل - ولو مع القصد - للإسقاط التعليقي، فضلا عن عدم القصد (2).
إشكال عدم معقولية بقاء الخيار مع الإتلاف لكن يمكن أن يقال: لا يعقل بقاء الخيار مع الإتلاف، أو التلف السماوي، وما بحكمهما في مطلق الخيارات; لعدم تعقل إعمال الخيار، من غير فرق بين كونه متعلقا بالعين أو بالعقد، فإن الفسخ عبارة عن حل العقد المتعلق بالعين، فلا بد للفسخ من عمل مقابل عمل العقد حتى يكون به فسخا، والعين التالفة لا يعقل رجوعها إلى البائع ويلحق بها التالف الحكمي.
وما قد يقال: من أن الفسخ موجب لحل القرار العقدي (3)، فمع وجود العين يردها، ومع عدمها يرد بدلها، فيكون ردا تقديريا لا يرجع إلى محصل; لأن الفسخ