فهو كما ترى; ضرورة أن مفهومه لا يدل لغة على تلك المعاني الكثيرة، ولا يتطابق المدعى مع لغة ولا عرف، بداهة صحة تقسيمه إلى الدائم وغيره، وصدقه مع الوفاء في زمان دون آخر.
ولو لم يرجع إلى الدلالة اللفظية، فمع إنكار الإطلاق زائدا على العموم في قوله تعالى، لا يمكن استفادة ما ذكر منه; فإنه يرجع إلى وجوب الوفاء بكل عقد في الجملة، أو في زمان ما، فمع عدم وجوبه بدليل الخيار في الجملة، لا يمكن إثباته بمفهوم الوفاء.
وبعبارة أخرى: إن وجوب الوفاء بالعقد; بنحو ينطبق على الاستمرار على نحو ما تقدم، متفرع على الإطلاق بعد فرض عدم الدلالة اللغوية، فمعه يثبت المطلوب، وإلا فلا; فإن العمل في الجملة، أو الالتزام كذلك، كاف في صدق «الوفاء» ومع الإهمال لا دليل على أزيد منه.
نعم، يستفاد من مفهوم «الوفاء» بحسب العرف، أنه ليس مجرد العمل على طبق العقد، بل لو عمل ورجع عنه، لا بعنوان الغصب، بل بعنوان نقض عقده، لم يكن موفيا، لكن كل ذلك متفرع على الإطلاق، فمع عدمه لا يصار إليه.
ومنها: غير ذلك مما هو أضعف مما ذكر (1).
هل المرجع استصحاب الخيار بعد عدم الإطلاق؟
ثم إنه لو قلنا: بعدم الإطلاق لدليل لزوم العقد، ولا لدليل الخيار، فهل المرجع استصحاب الخيار أم لا؟
قد يقال: بالثاني; لعدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها; فإن