فعلى ذلك: تكون الروايات غير صالحة للعمل بها، وتكون الشهرة معتمدة، مثبتة للحكم على طبق ما أفتى به كافة الفقهاء، إلا من شذ ممن لا يعتنى بخلافه (1).
إلا أن يقال: باحتمال تخلل الاجتهاد، الموجب لعدم حجية الشهرة، وهو وهم في وهم، وخيال في خيال.
المرجع مع فرض إجمال الروايات ثم لو أغمضنا عما تقدم، فالمحتملات في الروايات كثيرة:
منها: بطلان البيع من الأول، وقد يقال: إنه أظهر الاحتمالات (2)، وفيه ما مر (3).
ومنها: البطلان بعد الثلاثة.
ومنها: الانفساخ من الأول; بمعنى حدوثه وانفساخه.
ومنها: انفساخه بعد الثلاثة.
ومنها: عدم لزومه من الأول.
ومنها: عدم اللزوم بعد الثلاثة.
ولا إشكال في أن لازم جميع الاحتمالات، عدم لزومه بعد الثلاثة ولو بنحو عدم الموضوع، فعلى فرض الإجمال فيها يؤخذ باللازم المشترك، واللازم منه عدم جواز التمسك بدليل وجوب الوفاء.
فيقع الكلام في سائر القواعد: