الشرعية، كخيار المجلس، وخيار الحيوان، وخيار الرؤية، فقوله (صلى الله عليه وآله وسلم):
«البيعان بالخيار... وصاحب الحيوان بالخيار» (1) و «له خيار الرؤية» (2) يحمل على المعنى المعهود من الخيار; أي له أن يختار الفسخ.
والمستفاد عند العرف من قوله: «إن لفلان خيار الفسخ» أن له أن يختار الفسخ.
فتحصل مما ذكرناه: أن الخيار على المذهب المختار، هو حق اختيار الفسخ، ولازمه السلطنة على الفسخ، ومع الغض عنه فهو حق فسخ العقد، أو ملك فسخه مرادا به الحق.
فالحق متعلق بعنوان واحد، إما الاختيار كما هو الحق، أو الفسخ.
وأما الاحتمالات الأخر فمزيفة ثبوتا وإثباتا، ومخالفة لارتكاز العقلاء، وجعلهم الخيارات، وفهمهم ذلك من الأدلة.
مختار المحقق النائيني ونقده ومنه يظهر النظر في جل ما أفاده الأعلام، منها: ما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) ومحصله:
أن الحق مع من قال: بأن كلا من طرفي الخيار وجودي. وقبل تحقيقه لا بد من مقدمة، وهي: أن من العقود ما تقتضي اللزوم ذاتا، كالنكاح، والضمان،