ومراده من عدم الدلالة هو عدمها في الفرض المذكور، ومن الواضح أنه لا يدل على الفسخ قطعا، ولو أراد الفسخ به لا يقع ولا ينفسخ بحسب الواقع، وهذا مراده من «أن إرادته غير المراد» وهو كلام متين.
كلام المحقق الأصفهاني والجواب عنه وقد تصدى بعض أهل التحقيق (قدس سره) في تعليقته لتصحيح وقوع الفسخ به في الفرض.
قال: والتحقيق إمكان الفسخ; بتقريب أن الرد شرط مقارن لحق الخيار، وهو مقارن لأثره; وهي السلطنة على الفسخ، فاتحاد السبب المقارن لحق الفسخ ولأثره، لا مانع من تأثيره، فالرد شرط لحق الخيار، وسبب للفسخ... إلى أن قال:
والتقدم والتأخر الذاتيان لا ينافيان المعية في الوجود.
نعم، الفسخ بالبيع وبالعتق فيه محذور; من حيث أن مقتضى الفسخ، صيرورة العين ملكا للفاسخ مقارنا لفسخه، ومقتضى البيع صيرورتها ملكا للمشتري، واجتماع ملكين بالاستقلال، على عين واحدة، في زمان واحد، غير معقول.
كما أن مقتضى العتق زوال الملك، فاجتماع الملك بالفسخ وزوال الملك بالعتق، من اجتماع النقيضين.
ومثل هذا المحذور غير موجود هنا; فإن الرد الذي يتحقق به الفسخ، ليس سببا مقارنا لسقوط الخيار، حتى يلزم ثبوته وسقوطه في زمان واحد (1)، انتهى.
وفيه مواقع للنظر:
منها: أن الشرطية والسببية إن كانتا عقليتين كما هو ظاهر كلامه، فلازم