المجلس سائر الخيارات، وهو كما ترى، والانصراف عن موارد سائر الخيارات دون خيار المجلس، تحكم.
والحاصل: أن التأجيل بقرارهما، خارج عن منصرف الأخبار، وأما جواز التأخير المترتب على الخيار بحكم الشرع - على فرض تسليمه - فليس خارجا عنه، والعمدة في الجواب هو المنع المتقدم.
ومن ذلك، يظهر الكلام في التفصيل بين خيار الشرط وغيره، وبين خيار البائع والمشتري.
وأما التمسك بدليل نفي الضرر، وبقضية الإرفاق (1)، فقد ظهر مما مر عدم صحة الاعتماد عليهما.
ومنها: تعدد المتعاملين ولا إشكال في ظهور النصوص في خصوص مورد التعدد، لكن مع اشتراط هذا الخيار بعدم قبض المبيع، وعدم قبض الثمن، وبعدم شرط التأجيل، لا وقع لهذا الشرط; ضرورة أن القبض والإقباض لا يعتبران، بل لا معنى لهما مع الوحدة، كالولي على طرفي المعاملة، أو الوكيل المطلق منهما.
فحينئذ يكون التعدد متحققا مع الشرطين المتقدمين، ولا وجه ولا أثر لاعتباره مستقلا ثانيا.