الخيار; لعدم حصول الإقباض والقبض.
إلا أن يقال: إن ما يعتبر في أمثال المقام وأشباهه، هو التمكين، بل يرى العرف التخلية بينه وبين المبيع قبضا، أو لا يفهم من النص غير ذلك.
وهو مشكل، بل المناسب لكون الحكم إرفاقا بالبائع، ثبوت الخيار له في المورد.
ثم إن ما تقدم من الكلام، هو مبنى الفروع المذكورة، وأما ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره); من الابتناء على قاعدة الضمان في التلف قبل القبض (1)، فجعل مدار الحكم على الضمان ورفعه، فلا وجه له.
إلا أن يكون الاتكال في ثبوت الخيار على قاعدة «لا ضرر...» ومع ذلك لا يخلو من مناقشات على هذا المبنى أيضا، ومع عدم صحة المبنى فالأولى ترك التعرض له.
حكم قبض بعض المبيع ثم إن قبض بعض المبيع كلا قبض; لأن بعضه ليس بمبيع، فيصدق معه «عدم قبض المبيع» وقد تقدم في بعض المباحث السالفة، أن البيع إنما يتعلق بالشيء الوحداني، من غير لحاظ أجزائه (2)، وأن ما ينتقل بالبيع هو نفس الشئ، لا هو وأجزاؤه، وإن كان لازم انتقال الكل، ثبوت الملكية للأجزاء أيضا إذا لوحظت مستقلة.
فالمبيع واحد متعلق بالواحد، وإلا لزمت إشكالات تقدمت الإشارة إلى بعضها.