الاعتباريات، لا يرد إشكاله في المقام; فإن السلطنة على الحل بالتراضي، نحو سلطنة غير السلطنة على الحل قهرا، وهما نحوان من السلطنة (1).
وفيه: أن نفس السلطنة لا تختلف بحسب المتعلقات، فالسلطنة على الحل في المقامين، نحو واحد بحسب نفسها، والحل أيضا واحد غير مختلف فيهما، وإنما الاختلاف في الرضا والقهر، وهما أمران خارجان عن السلطنة والحل، فلو بطل اجتماع المثلين في مثل المقام، يكون المورد منه.
نعم، يمكن أن يقال: إن السلطنة على حل العقد بالخيار، سلطنة فعلية لصاحب الخيار، وأما السلطنة على حله بالإقالة، فمشروطة بحصول التراضي، فلا تكون فعلية قبله، فلا سلطنة حتى يلزم اجتماع المثلين، وبعد تحقق التراضي، لما كان المحل مشغولا بحق الخيار، لا يعقل تحقق حق الإقالة على هذا الفرض، فتكون الإقالة في مورد لم يكن الخيار محققا.
والأمر سهل بعد فساد أصل المبنى، وعدم امتناع اجتماع حقوق مختلفة على موضوع واحد.
حول ثبوت الخيار لمطلق الوكيل وربما يقال: بدلالة جملة من أخبار الخيارات على عدم شمولها لمطلق الوكيل.
منها: رواية عمر بن يزيد، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا التاجران صدقا بورك لهما، وإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما، وهما