بهذه الزيادة بدون الأجرة، يكون ضررا على الغابن، كما نفى البعد عنه المحقق الخراساني (قدس سره) (1) غير مرضي; فإنه مع الغض عن الإشكال في حديث «لا ضرر...» بما تقدم (2).
ومع الغض عن أن المقام من قبيل عدم الانتفاع بالعين، وأن ما كان ضررا عليه، هو المصارف التي أنفقها في حصول تلك الصفة أحيانا، لا يكون حديث نفي الضرر مشرعا على مبناهم، بل هو ناف للحكم الضرري، فلو كان الفسخ ضرريا ينفى بحديثه، وهو لا يلتزم به.
مع أن ما ورد عليه من الضرر، مما أوقعه هو على نفسه لو كان عالما بالخيار، بل مع عدمه في وجه، بل لا معنى لأجرة المثل في العمل في ملكه، والفسخ حيث يرد نفس العين، لا العين والوصف، أو هي وزيادة القيمة، فليس ضرريا.
إلا أن يقال: يكفي في ذلك انتهاؤه إليه، وكيف كان لا وجه معتد به لذلك.
حكم الزيادة العينية ولو كانت الزيادة عينية محضة، كالبناء، والغرس، فلا إشكال في بقائها على ملك الغابن، ورجوع نفس الأرض إلى المغبون بلا زيادة، وحينئذ فهل للمغبون قلعها بلا أرش، أو معه، أو ليس له ذلك؟ وجوه:
فإن قلنا: بأن إشغال الأرض بتلك الزيادة من غير حق، بحكم الغصب،