مقتضى الحكم العقلائي عند نقل الغابن مال المغبون نعم، يقع الكلام: في أن الحكم العقلائي، هل هو سقوط الخيار بالتصرف المتلف; بمعنى عدم ترتيب الأثر على الفسخ، فيقع الفسخ لغوا؟
أو أنه رجوع الثمن الموجود إلى ملك المشتري، من دون رجوع شئ إلى ملك البائع، بل المشتري مكلف برد البدل؟
أو مع رجوع البدل، فيصير ملكا للبائع؟
فعلى الأول: يكون الخيار ساقطا، كما نسب إلى المشهور بين المتأخرين (1).
وعلى الثاني: يكون رد البدل، شبيها ببدل الحيلولة، لا نفسه.
وعلى الثالث: يتم الأمر، ولا ترجع العين، حتى مع عودها إليه بعد الفسخ.
ولا يبعد أن يكون الاحتمال الأخير، أوفق بنظر العرف; فإنه مقتضى ثبوت الخيار، وعدم وجه لسقوطه، ومقتضى عدم وجه لرجوع المقابل بلا رجوع شئ إلى طرفه، والرجوع إلى البدل مع فقد المبدل عقلائي.
ولا فرق فيما ذكر بين النقل، وبين مانع آخر كالاستيلاء، ولا في النقل اللازم والجائز; فإن المانع عن رد المنقول، ليس لزوم النقل.
بل مع عدم ملكية الغابن، لا يعقل أن يرد العين بفسخ المغبون; لأن ردها من غير ملك الغابن، خلاف ماهية الفسخ أولا، وبلا دليل ثانيا، والرد إلى ملكه