والمفروض في المقام، أن من المعلوم عدم ثبوت وجوب الوفاء في أول الزمان، والشك إنما هو في أن الخروج بنحو التقييد، أو بنحو التخصيص والخروج الموضوعي بالنسبة إلى الإطلاق، وفي مثله لا مجال للأصل.
مضافا إلى أن تلك الأصول، غير جارية فيما إذا لم يكن لها أثر; فإنها أصول عقلائية عملية، ولا أثر لأصالة الإطلاق مع العلم بخروج الزمان الأول، فلا يعقل جريانها لإدخاله.
ولو جرت لإثبات لازمها، وهو ورود التخصيص على العام، اللازم منه خروج المورد موضوعا عن تحت الإطلاق، لزم من إجرائها عدمها; لأن التقييد متفرع على العموم، فكان مرجع أصالة الإطلاق في المقام، إلى عدم الحكم بعدم موضوعه، وهو كما ترى.
تفصيل المحقق الخراساني وجوابه ثم إن هذا التفصيل المتوهم، مقابل التفصيل الذي التزم به المحقق الخراساني (قدس سره): وهو أنه مع الخروج من الأول، لا مانع من التمسك بالعام، بل ينطبق عليه بعد زمان الخروج، بخلاف الخروج في الأثناء، فإنه بعد انطباقه على الفرد، لا مجال فيه للتمسك به بعد الإخراج (1).
وقد ظهر ما فيه مما تقدم: من أن المقام مقام تقييد المطلق، لا تخصيص العام، ولا فرق في جريان أصالة الإطلاق، بين القطعات المشكوك فيها، على ما تقدم من معنى الإطلاق (2).