ويرد على هذا الشرط إشكالات، عمدتها بطلانه من جهة أن العمل به غير مقدور; فإن الشرط لما كان في ضمن البيع، فبانحلاله ينحل الشرط، ومعه لا معنى للعمل به، فقبل انحلال البيع لا محل للعمل بالشرط، وبعده لا شرط حتى يعمل به.
وقد يقال: إن الشرط في أصل انعقاده، لا يكون إلا في ضمن البيع إذا كان التزاما في التزام.
وأما انحلاله بانحلال العقد فتابع لأمر آخر; وهو كون متعلقه بمنزلة الضميمة لأحد العوضين، دون ما إذا كان أجنبيا عنهما، وإنما أتي به في ضمن العقد تحقيقا لعنوانه، وفيما نحن فيه يكون الشرط بمنزلة الأجنبي، فلا ينحل بانحلال العقد (1).
وفيه ما لا يخفى; فإنه مع الاعتراف بأن حقيقة الشرط، لا تتحقق إلا في ضمن العقد، وأن ماهيته التزام في التزام، فلا معنى لاستقلاله في وجوده البقائي; إذ يلزم منه كونه مختلف الحقيقة في الوجود الحدوثي والبقائي.
فمن يرى أن الشرط قابل للاستقلال، لا معنى لالتزامه بكونه التزاما في التزام، كما أن من يرى ذلك، لا يمكنه الالتزام باستقلاله بقاء.
واحتمال كون وجوده الحدوثي، كافيا في وجوب الوفاء به ولو بعد الانحلال أضعف; لأن بقاء الحكم مع انحلال الموضوع، لا معنى له، وهذا مثل أن يقال: «يجب الوفاء بالعقد ولو بعد فسخه وانحلاله» ولهذا لم يلتزمه القائل، وإنما التزم باستقلاله في البقاء، وهو كما ترى.
ومنها: شرط النتيجة، وهو أيضا يتصور على نحوين: