الأمر الخامس في سقوط خيار بيع الخيار بإسقاطه بعد العقد قالوا: يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد، بناء على تعليق الخيار بالرد، أو توقيته به.
وظاهر الشيخ الأعظم (قدس سره)، أن السبب - وهو العقد - كاف في صحة إسقاطه منجزا (1).
وفيه نظر واضح; فإن تحقق السبب لا يخرج الإسقاط عن كونه إسقاطا لما لم يجب، ولا يدفع الاستحالة.
ولعل مراده من «كفاية العقد» أن الإسقاط على نحو الواجب المشروط بما هو مرضي عنده - وهو رجوع الشرط إلى المادة (2) - يكفيه تحقق العقد، مقابل عدم الجواز قبل تحققه; إما للإجماع على عدم صحته، أو لكونه غير عقلائي.
وقد يقال: بصحة الإسقاط على نحو الواجب المشروط، فيكون السقوط - بعد تحقق الخيار - بتحقق الرد، وليس هذا من إسقاط ما لم يجب (3).
ويمكن الإشكال فيه ثبوتا - بناء على مسلك القوم; من سببية الإسقاط للسقوط، وجريان السببية بالمعنى المعهود في التكوين، في الأمور الاعتبارية - بأن يقال: إن السقوط لا بد له من سبب محقق حاله، وإنشاء الإسقاط المشروط