مسألة في سقوط خيار من قال لصاحبه: «اختر» لو قال أحدهما لصاحبه: «اختر» فهل يسقط خياره؟
والظاهر أن عنوان هذه المسألة من العامة (1)، تبعا لما ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من طرقهم: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا، أو يقول أحدهما لصاحبه:
اختر» (2).
وقد أرسلها ابن أبي جمهور عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (3) وأسندها في «الغنية» إلى العامة (4)، ورواها في «الخلاف» عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (5).
والظاهر من «خلاف» الشيخ، أنه مع اختيار المأمور الإمضاء، ينقطع خيارهما عند الفريقين، وإن سكت يكون انقطاع الخيار عن غير الساكت، مذهب