ونحوها، لا لأنها عقود إذنية، أو ليست بعقود إلا مسامحة; ضرورة أنها عقود جائزة كسائر العقود الجائزة. ولا لأن الخيار ملك الالتزام، ولا التزام فيها (1); فإنه غير مرضي، ولا دليل عليه في العرف والشرع، بل العرف على خلافه.
بل لأن أدلة الشروط والعقود، لا تشمل ما لا يكون عقلائيا، بل يعد لغوا وباطلا.
نعم، لو كان عقد جائز نفسا وذاتا، يطرأ عليه اللزوم ولو في بعض الأحوال أو الأحيان، فمن أجل خروج شرط الخيار فيه بذلك عن اللغوية، لا مانع منه لولا محذور آخر، كالهبة على ذي رحم، بل مطلق الهبة بملاحظة لزومها في بعض الأحيان، كما لو تصرف في الموهوب بما يخرجه عن القيام بعينه.
وكذا الهبة المعوضة، فإن الشرط فيها لا يكون لغوا، إلا أن احتمال كون اللزوم فيها حكميا، وكون الشرط مخالفا للكتاب، يمنع عن صحته، وأصالة عدم المخالفة، لا تجري على ما يأتي في محله، وأشرنا إليه فيما سلف (2).
بطلان شرط الخيار في الوقف وأما الوقف، فلا يصلح للخيار فيه; لأنه إيقاع على الأظهر، وماهيته حبس العين، وتسبيل المنفعة، ولا فرق في ماهيته بين الأوقاف العامة التي قالوا: بعدم الاحتياج فيها إلى القبول، وبين الخاصة، وإنما الاختلاف بينهما في المتعلقات، لا في نفسها، فهو إيقاع في الموردين، ولا يحتاج إلى القبول فيهما.
ولو قلنا: باحتياج الأوقاف الخاصة إلى القبول، أو احتياج الوقف مطلقا