بطلان شرط الخيار في العقد المتضمن للإيقاع ومما ذكرناه، يظهر حال العقد المتضمن للإيقاع كعقد الصلح إذا كان التصالح على الإبراء، كأن يقول: «صالحتك على إبراء ذمتك في مقابل كذا» وكالصلح المتضمن للإسقاط، كقوله: «صالحتك على إسقاط دعواي في مقابل كذا» مما يكون التصالح على نفس الإبراء والإسقاط، فإن هدم الإبراء والإسقاط، فرع اعتبار وجودهما بعد العقد، وقد عرفت الإشكال فيه (1).
صحة شرط الخيار في العقد المفيد فائدة الإبراء وأما العقد المفيد فائدة الإبراء أو الإسقاط، كالصلح على ما في الذمة، حيث يكون موجبا لإبرائها بعد تحقق الصلح، فالظاهر جواز الاشتراط فيه; لأنه كسائر العقود وكغيره من موارد الصلح، وكبيع الدين على من عليه ذلك.
وقد وقع الخلط في كلام الشيخ (قدس سره) (2) وبعض آخر (3) بين العقد المشتمل على الإيقاع، والعقد الذي يفيد فائدته، فلا تغفل.
بطلان شرط الخيار في العقود الجائزة أبدا دون ما تلزم أحيانا وأما العقود الجائزة، التي لا يعتريها اللزوم في حال، فلا يصح شرط الخيار فيها; ضرورة أنه لغو غير عقلائي، فلا يصح في الوكالة، والعارية، والوديعة،