الاستدلال على خيار الغبن بالروايات الدالة على حرمة الغبن الطائفة الثانية: جملة من الروايات، كرواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «غبن المسترسل سحت» (1).
ورواية السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال:
«قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): غبن المسترسل ربا» (2).
ورواية ميسر، عنه (عليه السلام) قال: «غبن المؤمن حرام» (3)... إلى غير ذلك (4).
والاحتمالات في قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «غبن المسترسل ربا» كثيرة، بعد ما كان الحمل على غير ما هو له، وكان استعاريا، فإنه يمكن أن يكون المراد ب «الغبن» معناه المصدري الذي هو معناه الحقيقي; أي الخديعة، وب «الربا» الفضل الحاصل بالبيع الربوي; أي خديعة المسترسل - أي الذي استأنس واطمأن بك في بيعه - بمنزلة الربا في الحرمة، فيكون التنزيل بلحاظ شدة حرمته.
أو يكون المراد ب «الغبن» هو الزيادة الحاصلة بالبيع الغبني، فنزلت منزلة الزيادة الحاصلة بالبيع الربوي في الحرمة، فتدل على بطلان بيعه، أو