مسألة فيما يثبت فيه خيار المجلس لا يثبت خيار المجلس في شئ من العقود سوى البيع نصا (1) وفتوى (2)، وهذا مما لا ينبغي الإشكال فيه; لأن خيار المجلس شرعي، وليس عند العقلاء منه ولا من خيار الحيوان، عين ولا أثر، والأدلة - على كثرتها - مختصة بالبيع، ودعوى إلغاء الخصوصية عنه، في غاية السقوط.
فهل يعم هذا الخيار جميع البيوع، على ما هو مقتضى إطلاق بعض الأخبار، أو لا يثبت في بعضها؟
حول ثبوت خيار المجلس في المعاطاة منه: المعاطاة بناء على أنها بيع جائز - وأما بناء على لزومها كما هو التحقيق، فلا إشكال في ثبوته فيها - بأن يقال: إن جعل الخيار في العقد الجائز لغو، فالعقل مقيد للإطلاق على فرضه.