كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٤ - الصفحة ٦٦٠
حكم اشتراط البدل في ضمن العقد وأما اشتراط البدل في ضمن العقد، فهو على جميع أنحائه مشترك في الإشكال مع اشتراط سقوطه، فلا بد إما من البحث مع الغض عن الإشكال المتقدم (1)، أو فرض المسألة فيما هو خال عنه، كما إذا كان التوصيف عن اطمئنان، لا عن يقين، وكان البائع ممن يطمئن به المشتري، وموثوقا به عنده، وكان التعليق والاشتراط لأجل الاحتمال الضعيف.
وكيف كان: فشرط ذلك على أنحاء:
منها: أن يكون شرط فعل، وهو يتصور على وجهين:
أحدهما: أن يشترط عليه بأنه على فرض التخلف، يبادل المبيع غير الموصوف بعين أخرى موصوفة، أو غير موصوفة، سواء كانت من سنخ المبيع، أو غيره، كتبادل العبد غير الكاتب بعبد آخر كاتب أو غيره، أو بعين أخرى كالدار مثلا.
والإشكال فيه: بأنه على نحو التعليق (2)، وهو باطل، مدفوع بعدم الدليل على بطلان التعليق في غير البيع، وفي البطلان في البيع أيضا إشكال; للإشكال في تحقق الإجماع حتى فيه.
كما أن الإشكال: بأن المبيع مجهول حال الشرط (3) أيضا ليس بشئ; لأنه شرط الفعل، والمبيع لا بد وألا يكون مجهولا حال إيقاع البيع، لا حال الشرط.

1 - تقدم في الصفحة 652.
2 - المكاسب: 252، أنظر حاشية المكاسب، المحقق اليزدي 2: 61 / السطر 34.
3 - المكاسب: 252 / السطر 5، أنظر حاشية المكاسب، المحقق الأصفهاني 2: 92 / السطر 16.
(٦٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 654 655 656 657 659 660 661 662 663 664 665 ... » »»
الفهرست