الفارق; إذ البيع وقع على الشخص، وتخلف الوصف لا يوجب تخلف البيع، وأما في المقام، فالخيار علق على رد الموصوف، ومع فقد الوصف يتخلف الرد، فلا يثبت الخيار.
وأما القياس بالكلي فلا يصح كلامه; لا في المقيس، ولا في المقيس عليه; فإن الكلي الموصوف لا ينطبق على غيره، فالمردود غير المبيع، وجواز الاستبدال لا يجعل غيره مبيعا، وفي المقام أيضا بعد فرض كون الشرط - ولو انصرافا - هو الصحيح، فمع رد المعيب لم يكن المردود مصداقا للشرط، فلا وجه لثبوت الخيار.
هل التصرف مسقط للخيار في بيع الخيار؟
وأما السقوط بالتصرف، فوقع فيه الكلام بين الأعلام، والظاهر عدم ورود كلماتهم على محط واحد، كما يظهر بالمراجعة إليها (1).
فلا بد من تمحيص الكلام فيما يختص بالمقام من بين سائر الخيارات; وهو فرض أن الخيار معلق على الرد، ولا يكون ثابتا قبله، وأن الشرط هو رد عين الثمن، وأن التصرف - بما هو - مسقط عقلائي، أو ملازم للسقوط عند العقلاء، فيقال في المقام: إن المسقط الفعلي، هل هو كالمسقط اللفظي أم لا؟
وأما البحث عن أن تصرف ذي الخيار، مسقط له أو لا، فهو أمر مشترك بين سائر الخيارات، وينبغي أن يكون خارجا عن البحث.
كما أن البحث عن أن الخيار إذا علق على الرد، يكون غررا، أو أن ظاهر