لإجمالها وبعض الإشكالات الأخر، لا تصلح لتقييد المطلقات (1) فراجع، وسيجئ بعض الكلام فيها في المسألة الآتية (2).
الاستدلال بحديث الرفع على اعتبار الاختيار ومنها: حديث الرفع (3) بناء على شموله للوضعيات، وقد مر أن المنع من التخاير غير معتبر رأسا (4)، والافتراق مطلقا مسقط للخيار، فلا مانع - من هذه الناحية - من التمسك بالحديث في المقام.
بل لا مانع منه حتى على القول باعتباره; لأنه مع المنع من التخاير، يكون الافتراق مسقطا لو وقع بلا إكراه، وإطلاق الدليل يقتضي السقوط مع الإكراه أيضا، لكن حديث الرفع محكم عليه، ويجعل الافتراق كلا افتراق.
وأما مع عدم المنع منه، فلا مجال على هذا المبنى، لحديث الرفع; لأن ترك التخاير والسكوت عنه، دليل على الرضا المسقط، فكأن المكره على الخروج قال: «أسقطت خياري» قبيل خروجه.
ثم إنه قد أورد الأعلام على التمسك بالحديث أمورا: