وفيه: أن التعذر جهة تعليلية لرجوع البدل، ومعه لا وجه لما ذكر، ورجوع البدل إلى زمان رفع التعذر - بمعنى كون الجهة تقييدية - مخالف للأسباب والمسببات العقلائية، ولماهية الفسخ، وقياسه بالخل المغصوب مع الفارق، فالفسخ بعد إعمال الخيار، لا يرد العين مطلقا.
حكم تصرف الغابن تصرفا مغيرا للعين البحث الأول: فيما لو كان التغيير بالنقيصة ولو تصرف الغابن تصرفا مغيرا للعين، أو تغيرت بفعل أجنبي، أو بآفة سماوية، فإن كان التغير بالنقيصة، فلا إشكال في عدم الضمان لو كان النقص فيما لا يكون مورد أغراض العقلاء، ولا يوجب اختلاف القيمة، كما لا إشكال في الضمان فيما إذا تلف بعض العين.
حول ضمان الغابن للصفات المفقودة وإنما الإشكال، في النقص بالصفات الدخيلة في الأغراض، الموجبة لاختلاف القيم، فهل هو يوجب الضمان مطلقا، كما قال به جمع (1)، أو لا مطلقا كما قال بعض آخر (2)، أو يفرق بين صفة الصحة وصفة الكمال، فيضمن في