ما وضعا له، إلا بدال آخر كالقرينة.
أو يثبت لصرف الوجود على اصطلاح الأصولي; أي أول الوجود؟
ولازمه ثبوت خيار واحد لمجموع الوكيل والموكل; لأن صرف الوجود وناقض العدم، يصدق على المتقدم من وجودات الطبيعة، إذا كانت لها وجودات مترتبة، ولا يمكن أن يكون المتأخر عنه مصداقا له، وعلى مجموع الوجودات المتعددة إذا كانت معا; فإن المجموع حينئذ مصداق واحد لهذا العنوان.
والمقام من هذا القبيل; فإن صدق «البيع» عليهم في عرض واحد، والتقدم والتأخر الرتبيان، لا دخل لهما في الصدق، فحينئذ يكون فسخ الوكيل فقط بلا أثر، كفسخ الموكل، ولا بد في التأثير من اجتماعهما عليه.
ومما ذكرنا يظهر النظر في كلام بعض أهل التحقيق (قدس سره) (1).
هذا بحسب مقام الثبوت.
وأما بحسب دلالة الدليل، فقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «البيعان بالخيار» (2) لا يعقل أن يكون دالا على ثبوت خيار مستقل لكل من البائع والمشتري، في البيوع التي يوجدها الأصيلان، وللمجموع أو صرف الوجود في الطرف الذي يكون ذو الخيار فيه أكثر من واحد كالمقام; ضرورة عدم إمكان الجمع بينهما في الدلالة.
وحيث إن «البيع» لا يدل إلا على نفس الطبيعة، والدلالة على غيرها تحتاج إلى القرينة، فمع فقدها يحمل على المعنى الحقيقي; وهو نفس الطبيعة، فبثبوته لها يكون لكل مصداق منها خيار مستقل; فإن الطبيعة في الخارج، عين كل مصداق.