مضافا إلى لزوم لحاظ عقد الصرف والسلم بخصوصهما، ولحاظ سائر العقود في قبا لهما، وهو أيضا غير معقول إلا بدلالات عديدة، وإلا فالجمع المحلى، لا يدل إلا على الكثرة الإجمالية بتعدد الدال والمدلول، ولا يعقل أن يكون حاكيا عن خصوصيات الأفراد وأنواع البيوع بعناوينها.
ثم على فرض تعلق التكليف الشرعي بإبقاء العقد، لا يلزم منه وجوب القبض، ولو كان القبض علة أو مقدمة لبقائه; فإن من المقرر في محاله، عدم وجوب مقدمة الواجب وعلته (1).
التقريب الثاني لكلام الشيخ الأعظم وقد يقال في تقريبه: إن للعقد مرحلة، ولتأثيره في الملك مرحلة، ولكل منهما آثارا.
والمراد بالوفاء إن كان الوفاء عملا، يختلف أثره العملي من حيث نفسه، ومن حيث تأثيره في الملك، فحرمة التصرف فيما انتقل عنه، أثر تأثيره في الملك عملا، وإنجاز العقد عملا بإتمامه، وقبض العوضين يدا بيد في المجلس، أثر نفس العقد عملا.
فإقباض العوضين في غير الصرف، أثر الملك الحاصل بالعقد، وفي الصرف أثر إتمام العقد عملا، ولا منافاة بين الوجوب التكليفي والشرطي; فإن وجوب إيجاد الشرط عملا بالعقد - لئلا يبطل بعدم القبض مع التفرق، فيكون نقضا عمليا للعقد - لا مانع منه (2).