بحسب الموازين العقلية.
لكن قد كررنا القول: بأن تلك الموازين لا تناسب الفقه، بل الخلط بين المسائل الفقهية والعقلية، موجب لمفاسد كثيرة (1).
فنقول: إن ترتب الخيار على تأخير الثمن، أو على الغبن وغيره، ليس كترتب المسببات التكوينية على أسبابها وعللها، بل الخيار من الأحكام الوضعية، المجعولة بجعل تشريعي عند وجود شئ، أو على موضوع، فلا مانع من جعل خيار التأخير عند تأخير المشتري الثمن، وجعل خيار العيب إذا كان المبيع معيبا.
فالثابت في المقام هو خيار التأخير، والمنفي هو ذلك، لا خيارات أخر، فلا منافاة بين نفي خيار وثبوت خيار آخر.
استدلال العلامة على هذا الشرط ومنعه واستدل لهذا الشرط (2): بأن الظاهر أن الموجب للخيار، هو تأخير القبض والإقباض بلا حق، وفي صورة وجود الخيار يكون التأخير بحق; لما عن «التذكرة»: من أنه لا يجب على البائع تسليم المبيع، ولا على المشتري تسليم الثمن في زمان الخيار (3)، فإذا كان التأخير منهما بحق، خرج عن موضوع الأخبار.
وأولى بذلك ما إذا كان الخيار باشتراط منهما; فإنه بمنزلة اشتراط التأجيل