الشرط الرابع: أن يكون المبيع عينا والدليل على ذلك، لزوم الاقتصار في الخروج عن دليل اللزوم، على ما قامت الحجة عليه.
والأخبار في المقام:
منها: ماله إطلاق شامل للعين، والكلي في الذمة، لكنه غير نقي السند، كرواية أبي بكر بن عياش (1) فإنه لا ينبغي الإشكال في إطلاقها وشمولها لهما.
والقول: بأن الكلي قبل تعلق البيع به معدوم، لا يصدق عليه «أنه شئ» (2) في غير محله; ضرورة امتناع تعلق البيع بالمعدوم، بل الكلي قبل تعلقه به، وعند المقاولة، وقبيل إنشاء البيع، يكون ملحوظا وموجودا وإن لم يتعلق بالذمة إلا بعده.
فموجوديته اللحاظية قبل تحقق الإنشاء، وإنما يتعلق البيع بالموجود اللحاظي، وهو شئ لا يعقل أن يكون لا شئ، واعتباره على ذمة البائع بعد تمامية المعاملة، والخلط بينهما، أوجب الدعوى المذكورة.
ومنها: ما هو نقي السند، فاقد الدلالة، كصحيحة علي بن يقطين (3) وموثقة إسحاق بن عمار (4) فإن «البيع» فيهما مستعمل مجازا، ويراد به المبيع، وعلاقة المجاز أو مصحح الدعوى، إما الإشراف على البيع، كما في قوله: «من