مع أن الرجوع كذلك أيضا، مخالف لماهية الفسخ المقابلة لماهية البيع كما لا يخفى، مع أن ظاهر كلامه ومقايسته، ينافي هذا التوهم.
ثم إن القياس بضمان اليد مع الفارق; فإنه في المقام، لا بد وأن تراعى حقيقة الفسخ، وهي لا تتناسب مع رد غير ما تعلق بها العقد; وهي العين الخارجية على مسلكهم، وفي ضمان اليد يؤخذ بظاهر «على اليد ما أخذت...» (1) فيمكن أن يدعى أنه ظاهر في أن نفس ما أخذت - وهي العين - تعتبر في الذمة، فلا شباهة بين المقامين.
مع أن مسلكه في ذلك المقام (2)، أيضا غير مرضي، وقد مر في محله وجه المناقشة فيه (3).
حكم ما لو اتفق رجوع العين إلى الغابن بفسخ أو إقالة ثم إنه لو اتفق رجوع العين بفسخ أو إقالة، فإن كان قبل الفسخ، ترد بالفسخ على مسلكهم، أو يحكم بردها بعد الفسخ الإنشائي على مسلكنا.
وإن كان رجوعها بنقل جديد لا ترد على قولهم، وترد على ما ذهبنا إليه من الحكم العقلائي، وأما بعد الفسخ فلا وجه لردها مطلقا.
وربما يقال: بتعلق حق المغبون بها; لأن منشأ تعلق الحق بالبدل تعذر العين، فلو ارتفع التعذر ترجع، فيكون المقام كما لو صار الخل عند الغاصب خمرا، فأخذ المالك بدله، ثم صار خلا، فإنه ترتفع البدلية (4).