عليه حقيقة، فيشمله النص (1). وأجيب عنه بوجوه:
الاعتراض الأول على القول بالثبوت منها: أنه لا يصدق «البيع» عليه حقيقة، وإطلاقه عليه مجازي.
وربما يعلل: بأن مبادئ اختيار اسم المصدر غير قائمة به، وأنه بمنزلة الآلة، وكأنه لسان الموكل، وربما تجعل هذه الأمور شواهد على الانصراف (2).
وفيه: - مضافا إلى أن الجمع بين دعوى الانصراف والمجازية، جمع بين المتنافيين; فإن الانصراف إنما هو بعد الفراغ عن عدم المجازية - أن دعوى المجازية غير وجيهة; فإن مادة «البيع» موضوعة للتبادل الإنشائي المحض، وإن لم يترتب عليه الأثر، كبيع الفضولي والمكره وغيرهما; مما يصدق عليه عنوان «البيع» بالحمل الشائع عرفا، وعقلا، ولغة.
وقد خلط في المقام بين الحمل الشائع والأولي، من لا ينبغي أن يشتبه عليه، ويظهر من كلامه أن البيع بالحمل الشائع، هو ما تترتب عليه الآثار.
وقال: بيع الوكيل كذلك، فهو بيع بالحمل الشائع، وإن البيع الإنشائي بيع بالحمل الأولي (3).
وهو بمكان من الضعف; فإن البيع بالحمل الأولي، هو مفهوم «البيع» لا البيع الإنشائي، والبيع الإنشائي المنشأ بالألفاظ، هو البيع بالحمل الشائع.